ما هى انواع الشركات عند الرغبة فى تاسيس شركة؟

منشأة فردية
يُنشئ المنشأة الفردية شخص طبيعي واحد بمفرده ويعتبر في حكم القانون تاجرا ، ويشترط حدا أدنى لرأس مال المنشأة الفردية مائة ألف جنية مصري ، ويشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية.
شركة التضامن
-
شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون الشركاء فيها متضامنون لجميع تعهداتها.
-
ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شخص أجنبي عن الشركة إذا أن في ذلك إيهام للغير .
-
يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر وبالتالي يلزم أن تتوافر فيه الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التجارة وذلك ببلوغه 21 سنة كاملة أو بلوغه 18 سنة كاملة بشرط الحصول علي إذن من المحكمة .
-
الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .
-
يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .
-
الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها إلا من أحدهم إنما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة.
-
يسأل كل شريك في شركة التضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية كما لو كانت ديونا خاصة به وعلي ذلك تكون مسئولية الشريك غير محدودة بمقدار حصته في الشركة وإنما تتجاوزها إلي جميع أمواله الأخرى.
-
وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ويجوز تعيين مدير من الغير في عقد الشركة .
-
مسئولية جميع الشركاء عن التزامات الشركة مسئولية مطلقة وتضامنية حتى ولو أدى الأمر إلى الوفاء بهذه الالتزامات من الأموال الخاصة بالشركاء كلهم أو بعضهم ، وذلك انطلاقا من أن الغير يتعامل مع هذه الشركة على أساس الطبيعة الشخصية لها.
-
جميع الشركاء ينبغي أن يكونوا متضامنين حتى يمكن اعتبار الشركة شركة تضامن.
-
شركة التوصية البسيطة
-
هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء :
-
شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .
-
شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم في رأس المال دون أن يكون لهم حق إدارة الشركة ، ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم في رأس المال كما انه لا يجوز لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة.
-
-
الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .
-
يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .
-
الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارة يسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة .
-
يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي .
-
وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتي ولو بناء علي توكيل.
شركة التوصية بالأسهم
-
يكون أحد الشركاء على الأقل متضامناً ويتعين أن تتخذ اسم الشريك المتضامن عنواناً لها كما يعهد بإداراتها إليه.
-
الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( اثنين) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.
-
الحد الأدنى لرأس المال المصدر ” مائتان وخمسون ألف جنيهاً ” – يتم سداد 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .
-
يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
-
الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الرقابة ” ثلاثة ” ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء غير المديرين أو من غيرهم.
-
الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً
-
الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية (ربع رأس المال المصدر) . والحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية (ثلاثة أرباع رأس المال المصدر) .
-
يكون للشركة اسم تجاري يشتق من غرضها ويجوز أن يدخل في اسمها اسم الشريك المتضامن .
-
يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار .
الشركة ذات المسئولية المحدودة
-
الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .
-
الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.
-
يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .
-
يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
-
يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .
-
إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .
-
يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .
-
الشركة المساهمة
-
الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.
-
الحد الأدنى لرأس المال المصدر ” مائتان وخمسون ألف جنيهاً ” – يتم سداد 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .
-
يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
-
الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ” ثلاثة ” ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب.
-
يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة ويحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفي التصويت.
-
الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) ، والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
-
يجوز اشتراك القُصر في الشركة كمكتتبين بولاية الوليّ الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولي إلى القاصر ،وفي حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة .
-
يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها إلى 75% من إجمالي رأس المال .
-